خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج .....حكم الحج ، وقتأداء الحج ، مواقيت الحج ، خصائص الحرم ، خصائص البيت الحرام ، شروط وجوبالحج ، أركان الحج
ما الحكم في الخروج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج ، علماً بأن الحاج من أهل مكة ؟
الجواب :
الحمد لله
ينبغي على المسلم أن يحرص على تمام حجه على وفق السنة ، وخاصة إذا كانتحجة الفريضة ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، كما أخبر النبي صلىالله عليه وسلم ، ومن بره تحري إتمامه على السنة ، ومن السنة أن يتم النسكعلى تواليه دون قطعه بعارض
إلا أن يضطر إليه .
والوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو يوم النحر اقتداء به صلىالله عليه وسلم ، لأنه طاف وسعى يوم النحر ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ). رواه مسلم (1297)
أما آخر وقته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :
"الصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ; فَإِنَّهُ مَتَىأَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِالدَّم " انتهى .
"المغني" (3/227) .
وجاء في الموسوعة الفقهية :
" فَلَيْسَ لِآخِرِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ لِأَدَائِهِ فَرْضًا , بَلْ جَمِيعُالْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَقْتُهُ إجْمَاعًا . لَكِنَّ الْإِمَامَ أَبَاحَنِيفَةَ أَوْجَبَ أَدَاءَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ , فَلَوْ أَخَّرَهُحَتَّى أَدَّاهُ بَعْدَهَا صَحَّ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَاءَتَأْخِيرِهِ عَنْهَا . وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَايَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ إلَّا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ ,فَإِذَا خَرَجَ لَزِمَهُ دَمٌ . وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ ,وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُشَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ أَبَدًا " . انتهى .
"الموسوعة الفقهية" (17/52) ، وينظر : أضواء البيان ، للشنقيطي (4/406) ، فتاوى اللجنة الدائمة (11/227) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : عن رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة ؟
فأجاب :
" يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله ، لأنه قد حلّ التحلل الأول دونالثاني ، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ،ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (223/15-16) .
والخلاصة : أن هذا الذي خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج ، إن كان قدعاد في أيام الحج ، أو في شهر ذي الحجة ، فطاف وسعى : فقد صح حجه ، ولاشيء عليه .
وإن كان قد أخره حتى خرج شهر ذي الحجة ، ثم عاد فأداه : فقد فعل الواجبعليه ، وصح حجه ، إلا أن الأحوط له أن يذبح دما عن هذا التأخير ، كما سبقنقله المالكية وغيرهم ، ولأن بعض أهل العلم يرى أن وقت الطواف والسعي ،وهكذا سائر أعمال الحج ، ينتهي بخروج شهر ذي الحجة ، لقول الله تعالى : (الحج أشهر معلومات ) .
وينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (21/379) .
والله تعالى أعلم .
وينظر جوال السؤال رقم (26254) و (106551)